Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 413

المادة 413 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 413

يجوز ان ينص في الشك على كونه قابلا للدفع:

- لشخص معين مع التصريح بكلمة "لامر" او بدونها .

- لشخص معين مع عبارة " ليس لامر" او عبارة تماثلها.

- لحامل السند.

ان الشك المسحوب لمصلحة شخص معين مع ذكر كلمتي- " او لحامله" او تعبير مماثل يعد بمثابة شك لحامله.

والشك الذي لم يذكر فيه اسم مستحقه يعد بمثابة شك لحامله .

المادة 413 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/413/