Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 418

المادة 418 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 418

ان الشك المنصوص على كونه قابل الاداء لشخص مسمى مع عبارة الامر الصريحة او بدونها هو قابل للانتقال بطريقة التظهير.

اما الشك المنصوص على كونه قابل الاداء لشخص مسمى مع عبارة " ليس لامر" او عبارة مماثلة فلا يكون قابلا للانتقال الا بصيغة التفرغ العادي وبمفاعيله.

المادة 418 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/418/