المادة 419
يجوز ان يكون التظهير لمصلحة الساحب نفسه او اي شخص آخر موجب عليه ويجوز لهؤلاء ان يظهروا الشك مجددا.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 419 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز ان يكون التظهير لمصلحة الساحب نفسه او اي شخص آخر موجب عليه ويجوز لهؤلاء ان يظهروا الشك مجددا.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 419 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/419/