Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 420

المادة 420 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 420

يجب ان يكون التظهير بلا قيد ولا شرط. وكل شرط يعلق عليه التظهير يعد لغوا.

ان التظهير الجزئي باطل.

وكذلك تظهير المسحوب عليه .

اما التظهير لحامله فيكون بمثابة تظهير على بياض.

ان التظهير للمسحوب عليه لا يصلح الا بمثابة سند ايصال ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وكان التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشك.

المادة 420 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/420/