Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 421

المادة 421 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 421

ان محرز الشك القابل للتظهير يعد حاملا شرعيا له اذا اثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان التظهير الاخير على بياض . اما التظهيرات المشطوب عليها فتعد من هذا اوجه لغوا. واذا كان التظهير على بياض يتبعه تظهير آخر فان موقع هذا التظهير يعد كأنه احرز الشك بطريقة التظهير على بياض.

المادة 421 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/421/