المادة 423
اذا انتزع شك "لامر " من يد شخص باي حادث من الحوادث فان مستحق هذا الشك الذي يثبت حقه على الوجه المبين في المادة 421 لا يجبر على التخلي عنه الا اذا كان قد احرزه عن نية سيئة او كان قد ارتكب خطأ فادحا عند احرازه.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 423 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا انتزع شك "لامر " من يد شخص باي حادث من الحوادث فان مستحق هذا الشك الذي يثبت حقه على الوجه المبين في المادة 421 لا يجبر على التخلي عنه الا اذا كان قد احرزه عن نية سيئة او كان قد ارتكب خطأ فادحا عند احرازه.
المادة 423 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/423/