المادة 424
ان التظهير بعد الاحتجاج او بعد انتهاء مهلة العرض لا ينتج الا مفاعيل التفرغ العادي.
اما التظهير بدون تاريخ فيعد موضوعا قبل الاحتجاج او قبل انتهاء المهلة المشار اليها في الفقرة السابقة ما لم يقيم برهان على العكس .
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 424 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان التظهير بعد الاحتجاج او بعد انتهاء مهلة العرض لا ينتج الا مفاعيل التفرغ العادي.
اما التظهير بدون تاريخ فيعد موضوعا قبل الاحتجاج او قبل انتهاء المهلة المشار اليها في الفقرة السابقة ما لم يقيم برهان على العكس .
المادة 424 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/424/