Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 424

المادة 424 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 424

ان التظهير بعد الاحتجاج او بعد انتهاء مهلة العرض لا ينتج الا مفاعيل التفرغ العادي.

اما التظهير بدون تاريخ فيعد موضوعا قبل الاحتجاج او قبل انتهاء المهلة المشار اليها في الفقرة السابقة ما لم يقيم برهان على العكس .

المادة 424 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/424/