Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 425

المادة 425 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 425

ان الشك قابل للايفاء لدى الاطلاع. وكل شرط مخالف يعد لغوا. والشك الذي يقدم للايفاء قبل اليوم المعين كتاريخ للاصدار هو قابل الايفاء في يوم العرض .

المادة 425 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/425/

شرح الموضوع في: قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس