Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 435

المادة 435 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 435

يجوز لساحب الشك ولحامله ان يمنعا ايفاءه نقدا بوضعهما العبارة المعترضة الاتية على ظهره " لكي يقيد في الحساب " او ما شاكلها.

وفي هذه الحالة لا يمكن ان يؤول الشك الا الى تسديد في القيود من قبل المسحوب عليه ( اعتماد مالي على الحساب او نقل او مقاصة) ويعد التسديد في القيود ايفاء. ان محو عبارة "لكي يقيد في الحساب " يعد لغوا.

والمسحوب عليه الذي يخالف الاحكام السابقة يكون مسؤولا عن الضرر بقدر قيمة الشك.

المادة 435 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/435/