Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 436

المادة 436 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 436

يحق لحامل السند ان يداعي المظهرين والساحب وغيرهم من الموجب عليهم اذا لم يوف الشك الذي عرض في الوقت المناسب واذا كان الامتناع عن الايفاء مثبتا:

1 - اما بوثيقة رسمية (الاحتجاج).

2 - واما بتصريح من المسحوب عليه مكتوب ومؤرخ على الشك ومبين فيه يوم العرض .

المادة 436 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/436/