المادة 437
يجب ان يقام الاحتجاج او الاثبات المماثل له قبل نهاية المهلة المعينة للعرض .
واذا لم يتم العرض الا في اليوم الاخير من المهلة فيمكن ان يقام الاحتجاج او الاثبات المماثل له في اول يوم يلي من ايام الشغل.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 437 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان يقام الاحتجاج او الاثبات المماثل له قبل نهاية المهلة المعينة للعرض .
واذا لم يتم العرض الا في اليوم الاخير من المهلة فيمكن ان يقام الاحتجاج او الاثبات المماثل له في اول يوم يلي من ايام الشغل.
المادة 437 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/437/