Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 438

المادة 438 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 438

لحامل الشك ان يطالب الشخص الذي تقام عليه الدعوى:

1 - بمبلغ الشك الذي لم يوف .

2 - بالفوائد ابتداء من يوم العرض محسوبة على المعدل القانوني للشكات الصادرة والقابلة الدفع في لبنان وعلى معدل ستة في المئة لسائر الشكات .

3 - نفقات الاحتجاج او الاثبات المماثل ونفقات التنبيهات المرسلة والنفقات الاخرى.

المادة 438 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/438/