Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 439

المادة 439 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 439

يحق لمن اوفى الشك ان يطالب كفلاءه:

1 - بكامل المبلغ الذي دفعه.

2 - بفوائد هذا المبلغ ابتداء من يوم دفعه محسوبة على المعدل القانوني للشيكات الصادرة والقابلة الدفع في لبنان وعلى معدل ستة في المئة لسائر الشيكات .

3 - بالنفقات التي قام بها.

المادة 439 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/439/