Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 443

المادة 443 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 443

ان عرض الشك او اقامة الاحتجاج لا يمكن اجراؤهما الا في يوم شغل.

واذا كان اليوم الاخير من المهلة التي يمنحها القانون لاجراء الاعمال المختصة بالشك ولا سيما عرضه وتنظم الاحتجاج او وثيقة مماثلة له, يقع في يوم عطلة رسمية فتمدد المهلة الى اول يوم شغل يلي نهايتها اما ايام العطلة الواقعة اثناء المهلة فتدخل في حسابها.

المادة 443 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/443/