Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 444

المادة 444 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 444

ان الايفاء بتسليم شك يقبله الدائن لا يعد تجديدا لعقد الدين بل يبقى الدين الاصلي قائما مع جميع الضمانات المختصة به الى ان يتم ايفاء الشك المذكور.

المادة 444 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/444/