المادة 444
ان الايفاء بتسليم شك يقبله الدائن لا يعد تجديدا لعقد الدين بل يبقى الدين الاصلي قائما مع جميع الضمانات المختصة به الى ان يتم ايفاء الشك المذكور.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 444 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان الايفاء بتسليم شك يقبله الدائن لا يعد تجديدا لعقد الدين بل يبقى الدين الاصلي قائما مع جميع الضمانات المختصة به الى ان يتم ايفاء الشك المذكور.
المادة 444 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/444/