المادة 445
انه مع قطع النظر عن المعاملات المفروضة لاقامة دعوى الكفالة يحق لحامل الشك الذي اقيم عليه الاحتجاج بعد الاستئذان من رئيس الدائرة الاجرائية ان يحجز منقولات الساحب والمظهرين حجزا احتياطيا بدون ان يكون ملزما بتأديه كفالة.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 445 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
انه مع قطع النظر عن المعاملات المفروضة لاقامة دعوى الكفالة يحق لحامل الشك الذي اقيم عليه الاحتجاج بعد الاستئذان من رئيس الدائرة الاجرائية ان يحجز منقولات الساحب والمظهرين حجزا احتياطيا بدون ان يكون ملزما بتأديه كفالة.
المادة 445 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/445/