Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 447

المادة 447 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 447

(عدلت بموجب قانون 30/1967 )

كل صيرفي لديه مؤونة يسلم الى دائنه صيغ شكات على بياض قابلة للايفاء من صندوق المصرف يلزمه ان يذكر على كل صيغة اسم الشخص الذي سلمت اليه هذه الصيغة والا استهدف لغرامة قدرها ليرة لبنانية عن كل مخالفة.

على كل مصرف ان يطبع على غلاف دفاتر الشكات التي يسلمها لزبائنه نص المادة 666 من قانون العقوبات والا تعرض لغرامة قدرها عشر ليرات عن كل مخالفة .

المادة 447 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/447/