Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 451

المادة 451 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 451

كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال او كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين., يجوز انتقاله بطريقة التظهير اذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الامر.

ويكون التظهير خاضعا لاحكام المادة 325 وما يليها المختصة بتظهير سندات السحب ما لم يكن في القانون او في السند نفسه احكام مخالفة. وليس للمديون ان يدلي باسباب للدفع غير الاسباب الناشئة عن السند نفسه والاسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي, الا اذا كان المدعي سيء النية.

ولا يجبر على الايفاء الا مقابل تسليم سند الامر مشتملا على ذكر الايصال وفقا للاصول.

المادة 451 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/451/