Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 455

المادة 455 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 455

واذا كان السند اسميا فحق مالكه يثبت باجراء تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي اصدرت السند. وملكية هذا السند تنشأ عن هذا التسجيل.

المادة 455 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/455/