Rulings

Civil Court of Appeal 14/12/1962

إستئناف مدني حكم رقم : 1547 /1962

Court
إستئناف مدني
Number
1547/1962
Date
14/12/1962
President
فرحات
Members
غندور، عيد
Source
Lebanese University

يبطل تصرّف المفلس ببيع اسهم اذا حصل تسجيل الاسهم بعد اعلان الافلاس سندا للمادة 501 من قانون التجارة، ذلك ان ملكية الاسهم لا تنشأ الا من تاريخ التسجيل سندا للمادة 455 تجارة.