Civil Court of Appeal 14/12/1962
إستئناف مدني حكم رقم : 1547 /1962
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1547/1962
- Date
- 14/12/1962
- President
- فرحات
- Members
- غندور، عيد
- Source
- Lebanese University
يبطل تصرّف المفلس ببيع اسهم اذا حصل تسجيل الاسهم بعد اعلان الافلاس سندا للمادة 501 من قانون التجارة، ذلك ان ملكية الاسهم لا تنشأ الا من تاريخ التسجيل سندا للمادة 455 تجارة.