Court of Cassation, criminal chamber 12/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 236/2003
- Date
- 12/11/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان الدفع بعدم صلاحية المحكمة الجزائية وبصلاحية القضاء المدني لا يعتبر دفعا شكليا بعدم الصلاحية المنصوص عليه في المادتين 9 و69 اصول المحاكمات الجزائية، وانما بحث في اساس النزاع لتحديد مدى توافر عناصر الجرم الجزائي.
يرد الدفع بعدم الاختصاص كدفع شكلي.
ان قيام مالك الاسهم التجارية الاسمية ببيعها من الغير وقبض الثمن والاحتفاظ بها بدل نقل ملكيتها الى الشاري يجعله وديعا واقعيا لها، عليه موجب الحفاظ عليها.
ان قيامه ببيعها من الغير يؤدّي الى القول بتوافر عناصر جرم اساءة الامانة من خلال تبديد مال الغير خاصة وانه لم يقم بما توجبه المادة 455 تجارة وهو اعلام الشركة بالبيع وتسجيله في السجل التجاري يكون جرم اساءة الامانة قد ثبت من الوقائع المذكورة.
ان مرور اكثر من ثلاث سنوات على القيام ببيع الاسهم التجارية التي بيعت سابقا الى مشتر آخر ولم تسجّل على اسمه ان ذلك يجعل جرم اساءة الامانة ساقطا بمرور الزمن.
لا يؤخذ بادلاء مالك الاسهم بان المتهم قد اخفى جرمه وبانه (المالك) اجنبي، اذ ان للمالك المدعي وكيل في لبنان يمكنه الاطلاع على قيود السجل التجاري، التي هي علنية ويمكن للكافة الاطلاع عليها وان يتأكّد من تسجيل الاسهم المباعة الى الموكّل، على اسمه ام لا.
يتوجّب التعويض عن جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 670 عقوبات وذلك مقابل المال المبدّد ويتوجّب ايضا العطل والضرر للمدعي.
وان للمحكمة الجزائية صلاحية البت بالتعويض لانها واضعة يدها على الدعوى ولو سقطت الدعوى العامة بمرور الزمن (المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية).