Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 474

المادة 474 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 474

وقبل توقيع الامضاآت يتخذ القاضي المنتدب قرارا يدرجه في المحضر يدعو به اصحاب العلاقة الى حضور جلسة معينة امام المحكمة لاجل تثبيت الصلح في مهلة لا تتجاوز عشرين يوما.

المادة 474 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/474/