المادة 474
وقبل توقيع الامضاآت يتخذ القاضي المنتدب قرارا يدرجه في المحضر يدعو به اصحاب العلاقة الى حضور جلسة معينة امام المحكمة لاجل تثبيت الصلح في مهلة لا تتجاوز عشرين يوما.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 474 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
وقبل توقيع الامضاآت يتخذ القاضي المنتدب قرارا يدرجه في المحضر يدعو به اصحاب العلاقة الى حضور جلسة معينة امام المحكمة لاجل تثبيت الصلح في مهلة لا تتجاوز عشرين يوما.
المادة 474 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/474/