Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 475

المادة 475 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 475

على المراقب ان يودع قلم المحكمة قبل الجلسة المعينة للتثبيت بثلاثة ايام طلباته المعللة في امكان قبول الصلح.

وفي الجلسة يقدم القاضي المنتدب تقريرا ويحق للمديون وللدائنين ان يتدخلوا في المناقشة.

وللمحكمة ان تدعو المراقب الى غرفة المذاكرة للاستيضاح بعد ان ترسل علما للمديون وللدائنين والمتدخلين.

المادة 475 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/475/