Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 488

المادة 488 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 488

يجوز ان يشترط في عقد الصلح ان التاجر لا تبرأ ذمته نهائيا من القسم المسقط من دينه بمقتضى هذا العقد الا اذا بقي معسرا. على ان مدة تطبيق هذا الشرط يجب ان تحدد بخمس سنوات كما يشترط ان تزيد قيمة موجودات المديون على الديون المترتبة عليه بمعدل خمسة وعشرين في المئة على الاقل.

المادة 488 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/488/