Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 491

المادة 491 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 491

يجوز ان ترفع القضية الى المحكمة بتصريح من التاجر نفسه, ويجب عليه ان يقوم بهذا التصريح في خلال عشرين يوما من تاريخ انقطاعه عن الدفع والا استهدف لارتكاب جنحة الافلاس التقصيري وعليه ان يودع في الوقت نفسه موازنة مفصلة ومصدق على كونها مطابقة لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه.

المادة 491 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/491/

شرح الموضوع في: قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس