Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/05/1958

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1958

Court
تمييز مدني
Number
40/1958
Date
05/05/1958
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- في حق محكمة الاساس تقدير ثبوت واقعة حصول الايفاء ببدل خلال مدة العجز عن الدفع توصلا الى تطبيق احكام الافلاس .

-

بما ان وكيل

تفليسة الشركة كسباريان اخوان طلب في الاصل ابطال الايفاء الحاصل في

مدة عجز الشركة المميز عليها عن الدفع والزام المدعى عليه السيد بطاطيان

ان يعيد الى طابق افلاس الشركة كمية البن البرازيلي التي استلمها او ان

يدفع لها قيمة هذه الكمية من البن

وبما ان الحاكم البدائي بالاستناد الى تقرير الخبراء والى تصريح

المفلسين اعتبر ان تسليم البن كان بمثابة ايفاء الدين المميز المترتب

بذمة المميز عليها وذلك ضمن مدة عجز هذه الاخيرة عن الدفع.

وبما انه يستفاد من حيثيات الحكم الاستئنافي المطعون فيه ان هذا الحكم

اعتبر الواقعة المذكورة ثابتة ورتب عليها النتيجة القانونية.

وبما انه يعود لقضاة الاساس تقدير الوقائع وليس لمحكمة التمييز ان

تتعرض لهذا التقدير.

وبما انه طالما ان المحكمة اعتبرت ان تسليم البن الى المميز كان ايفاء

لدين له على الشركة المميز عليها ضمن مدة عجزها عن الايفاء فان الدعوى

تكون متعلقة بالافلاس وتطبق بشأنها احكام المادتين 496 و497 من قانون

التجارة ولا سيما لجهة مهلة الاستئناف القصيرة وان المحكمة ركزت حكمها

على المادتين 507 و508 من قانون التجارة اللتين تعتبران الايفاء لديون

نقدية مستحقة بغير نقود او سندات سحب او سندات لامر او حوالات وبوجه

عام كل ايفاء ببدل باطلا حتما بالنظر لجماعة الدائنين كما تعتبر باطلة

حتما الايفاآت السابقة للاستحقاق اية كانت صيغتها.