المادة 513
يجوز ان يعين في كل وقت بقرار من القاضي المنتدب مراقب او مراقبان من الدائنين الذين يرشحون انفسهم لهذه المهمة.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 513 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز ان يعين في كل وقت بقرار من القاضي المنتدب مراقب او مراقبان من الدائنين الذين يرشحون انفسهم لهذه المهمة.
المادة 513 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/513/