المادة 523
للمحكمة في كل آن ان تستبدل القاضي المنتدب للتفليسة بغيره من اعضائها ولا يكون هذا القرار وقرار تعيين القاضي المنتدب قابلين لطرق المراجعة.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 523 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للمحكمة في كل آن ان تستبدل القاضي المنتدب للتفليسة بغيره من اعضائها ولا يكون هذا القرار وقرار تعيين القاضي المنتدب قابلين لطرق المراجعة.
المادة 523 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/523/