Rulings

Civil Court of Appeal 04/08/1966

إستئناف مدني حكم رقم : 973 /1966

Court
إستئناف مدني
Number
973/1966
Date
04/08/1966
President
فرحات
Members
شقير، بريدي
Source
Lebanese University

يمكن قيد الدائن على سبيل الاحتياط في التفليسة عملا بالمادة 553 من قانون التجارة (م. ا. رقم 304 تاريخ 24-12-1942)، شرط اثبات دينه وقبوله نهائيا او مؤقتا من اجل الاشتراك في جلسة مناقشة الدين والصلح البسيط عملا بالمادة 558 من قانون التجارة (م. ا. رقم 304 تاريخ 24-12-1942). ولكن لا يمكن قيد الدائن مرتين في التفليسة واعطاء الدين الواحد حقين في تفليسة واحدة.