Civil Court of Appeal 04/08/1966
إستئناف مدني حكم رقم : 973 /1966
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 973/1966
- Date
- 04/08/1966
- President
- فرحات
- Members
- شقير، بريدي
- Source
- Lebanese University
يمكن قيد الدائن على سبيل الاحتياط في التفليسة عملا بالمادة 553 من قانون التجارة (م. ا. رقم 304 تاريخ 24-12-1942)، شرط اثبات دينه وقبوله نهائيا او مؤقتا من اجل الاشتراك في جلسة مناقشة الدين والصلح البسيط عملا بالمادة 558 من قانون التجارة (م. ا. رقم 304 تاريخ 24-12-1942). ولكن لا يمكن قيد الدائن مرتين في التفليسة واعطاء الدين الواحد حقين في تفليسة واحدة.