Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 600

المادة 600 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 600

يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي او الجزئي عن موجودات المفلس .

اما شروط هذا الصلح فهي نفس الشروط المنصوص عليها لعقد الصلح البسيط. على ان رفع يد المفلس فيما يختص بالاموال المتنازل عنها لا ينتهى بعقد هذا الصلح بل تباع هذه الاموال بعناية وكلاء يعينون على منوال وكلاء الاتحاد. ويكون البيع وتوزيع المال خاضعين لنفس القواعد المرعية في حالة الاتحاد.

ثم يسلم الى المديون من حاصل بيع الاموال المتنازل عنها ما زاد على الديون المطلوبة منه.

المادة 600 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/600/