Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 608

المادة 608 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 608

ويجوز على الخصوص المطالبة برد الاوراق التجارية وغيرها من الاسناد غير الموفاة التي وجدت عينا تحت يد المفلس وقت افتتاح التفليسة اذا كان مالكها قد سلمها الى المفلس على سبيل التوكيل لتحصيل قيمتها وحفظها عنده تحت تصرف المالك او كان تسليمها اليه مخصصا بايفاء معين.

ويجوز ايضا طلب استرداد الاوراق النقدية المودعة عند المفلس اذا تمكن المودع من اثبات ذاتيتها.

المادة 608 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/608/