Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 635

المادة 635 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 635

ان نفقات الدعوى التي تقيمها النيابة العامة من اجل افلاس تقصيري لا يجوز في حال من الاحوال ان توضع على عاتق جماعة الدائنين.

وفي حالة عقد الصلح لا يجوز للخزينة العامة ان تطالب المفلس بما ادته من النفقات الا بعد انقضاء المهل الممنوحة بمقتضى العقد المذكور.

المادة 635 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/635/