Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 643

المادة 643 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 643

في الاحوال المنصوص عليها المواد السابقة تفصل المحكمة البدائية او الاستئنافية في الامور الآتية وان تكن هناك تبرئة:

اولا - عليها ان تقضي من تلقاء نفسها باعادة جميع الاموال والحقوق والاسهم المختلسة بطريقة احتيالية الى جماعة الدائنين .

ثانيا - تحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر وتعين مبلغه في الحكم الذي تصدره.

المادة 643 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/643/