المادة 644
ان وكيل التفليسة الذي يرتكب اختلاسا في ادارة اشغاله يستهدف للعقوبة المنصوص عليها لجنحة سوء الائتمان.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 644 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان وكيل التفليسة الذي يرتكب اختلاسا في ادارة اشغاله يستهدف للعقوبة المنصوص عليها لجنحة سوء الائتمان.
المادة 644 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/644/