Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 93

المادة 93 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 93

تعين الجمعية المشار اليها اعضاء مجلس الادارة الاول اذا كانوا لم يعينوا بمقتضى نظام الشركة وتعين ايضا مفوضي المراقبة الاولين. وتصبح الشركة مؤسسة منذ قبولهم.

ويجب على اولئك الاعضاء والمفوضين ان يتحققوا ان الشركة أسست على الوجه القانوني وهم مسؤولون بالتضامن عن ذلك.

المادة 93 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/93/

شرح الموضوع في: تأسيس الشركات في لبنان (الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المغفلة)