Read this page in English
كل المواضيع

موضوع

ما هي شروط تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المغفلة في القانون اللبناني؟

آخر مراجعة: 21 تشرين الأول 2026

تتألف الشركة المحدودة المسؤولية من شريك واحد حتى 20 شريكاً، ولا يقل رأس مالها عن 5,000,000 ليرة لبنانية تُدفع كاملة وتودع في مصرف، وتثبت بسند وتسجل في السجل التجاري. ولا يجوز أن يقل عدد مؤسسي الشركة المغفلة عن 3 لا يشملهم المنع، ولا يقل رأس مالها عن 30,000,000 ليرة لبنانية يُكتتب به كاملاً ويعجَّل ربع كل سهم على الأقل. ويودع نظامها لدى كاتب عدل، وتسجل في السجل التجاري خلال الشهر الذي يلي تأسيسها. أما شركة الهولدنغ (القابضة) فتنشأ شركةً مغفلة، لكنها لا تخضع لأحكام الشركات المغفلة إلا في ما لا يتعارض مع مرسومها الخاص.

المادة 5 مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967المادة 7 مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967المادة 8 مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967المادة 2 مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967المادة 79 قانون التجارة البريةالمادة 83 قانون التجارة البريةالمادة 84 قانون التجارة البريةالمادة 80 قانون التجارة البريةالمادة 98 قانون التجارة البريةالمادة 5 نظام الشركات القابضة (هولدنغ)

تؤلف هذه الشركة من شخص واحد، يطلق عليه تسمية الشريك الوحيد، او اكثر على ان لا يتجاوز عدد الشركاء العشرين الا في حالة انتقال الحصص بالإرث.
المادة 5 مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967
لا يجوز ان يقل رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية عن خمسة ملايين ليرة لبنانية ويوزع رأس المال مهما كان مقداره الى حصص متساوية.
المادة 7 مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967
لا تعتبر الشركة مؤسسة بصورة نهائية إلا بعد صدور توزيع الحصص بين الشركاء وتعيين عدد حصص كل منهم او حصرها في الشريك الوحيد وتحرير قيمتها بكاملها وايداع المبالغ المدفوعة في احد المصارف.
المادة 8 مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967
وتثبت هذه الشركة بسند رسمي او سند عادي وتسجل في السجل التجاري.
المادة 2 مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967
لا يجوز ان يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة, ويمنع على اي شخص ان يشترك في تأسيس شركة مغفلة اذا كان قد اعلن افلاسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات على الاقل او اذا كان محكوما عليه في لبنان او في الخارج منذ اقل من عشر سنوات لارتكابه او لمحاولة ارتكابه جناية او جنحة تطبق عليها عقوبات الاحتيال
المادة 79 قانون التجارة البرية
لا يجوز ان يكون رأس مال الشركة المغفلة اقل من ثلاثين مليون ليرة لبنانية ويجب الاكتتاب به كاملا.
المادة 83 قانون التجارة البرية
ان الثمن الادنى للسهم الواحد هو الف ليرة لبنانية، وعلى كل مكتتب ان يعجل مبلغ الربع على الاقل من القيمة الاسمية لكل سهم يكتتب به.
المادة 84 قانون التجارة البرية
ويجب ان يودع ويسجل نظام الشركة المغفلة وكل تعديل لاحق له لدى اي كاتب عدل على الاراضي اللبنانية.
المادة 80 قانون التجارة البرية
على اعضاء مجلس الادارة، بعد تأسيس الشركة، ان يجروا المعاملات الاولية المتعلقة بالنشر عن طريق الايداع والتسجيل لدى امانة السجل التجاري المختصة، وذلك خلال الشهر الذي يلي التأسيس، تحت طائلة غرامة يقررها القاضي المشرف على السجل التجاري، تفرض على الشركة وتتراوح بين خمسمئة الف ومليون ليرة لبنانية.
المادة 98 قانون التجارة البرية
تنشأ شركات الهولدنغ بشكل شركات مغفلة وتخضع للاحكام التي تخضع لها الشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي والاستثناءات التالية
المادة 5 نظام الشركات القابضة (هولدنغ)

كم شريكاً أو مؤسساً يلزم؟

تتألف الشركة المحدودة المسؤولية من شخص واحد يسمى الشريك الوحيد، أو من أكثر. ولا يجوز أن يتجاوز عدد الشركاء 20 إلا إذا انتقلت الحصص بالإرث. هذا ما تنص عليه المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 لعام 1967.

المادة 5 مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967

لا يجوز للشركة المحدودة المسؤولية المؤلفة من شريك وحيد أن تكون هي الشريك الوحيد في شركة محدودة المسؤولية أخرى.

المادة 5 مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967

لا يجوز للشركة المحدودة المسؤولية المؤلفة من شريك وحيد ان تكون الشريك الوحيد في شركة اخرى محدودة المسؤولية.
المادة 5 مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967

لا يجوز أن يقل عدد مؤسسي الشركة المغفلة عن 3، بحسب المادة 79 من قانون التجارة البرية. ويُمنع من التأسيس من أُعلن إفلاسه ولم يستعد اعتباره منذ 10 سنوات على الأقل. ويُمنع كذلك من حُكم عليه في لبنان أو في الخارج منذ أقل من 10 سنوات بجرم احتيال أو بجرم آخر تعدده المادة 79.

المادة 79 قانون التجارة البرية

ما الحد الأدنى لرأس المال، وكم يُدفع منه؟

لا يقل رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية عن 5,000,000 ليرة لبنانية، ويوزع على حصص متساوية. ولا تُعدّ الشركة مؤسسة نهائياً إلا بعد توزيع الحصص وتسديد قيمتها كاملة، وإيداع المبالغ المدفوعة في مصرف.

المادة 7 مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967المادة 8 مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967

لا يقل رأس مال الشركة المغفلة عن 30,000,000 ليرة لبنانية، ويجب الاكتتاب به كاملاً. ولا يقل ثمن السهم عن 1,000 ليرة لبنانية، ويعجّل كل مكتتب ربع القيمة الاسمية لكل سهم على الأقل. ويودع المؤسسون هذه المبالغ في مصرف عامل في لبنان، في حساب باسم الشركة قيد التأسيس.

المادة 83 قانون التجارة البريةالمادة 84 قانون التجارة البريةالمادة 85 قانون التجارة البرية

على المؤسسين ان يودعوا المبالغ المدفوعة من المكتتبين قبل تأسيس الشركة بوجه نهائي في احد المصارف العاملة في لبنان بشكل حساب مفتوح باسم الشركة قيد التأسيس مع جدول المكتتبين والمبلغ المدفوع من كل منهم.
المادة 85 قانون التجارة البرية

هذه المبالغ كما وردت في نصوص المواد. والنصوص المتوفرة لدينا لا تبيّن قانوناً لاحقاً عدّلها.

أرقام رأس المال في الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المغفلة كما وردت في المواد
البندالرقم
الحد الأدنى لرأس مال الشركة المحدودة المسؤولية5,000,000 ليرة لبنانية
الحد الأدنى لرأس مال الشركة المغفلة30,000,000 ليرة لبنانية
الثمن الأدنى للسهم الواحد في الشركة المغفلة1,000 ليرة لبنانية
المبلغ المعجّل عن كل سهم في الشركة المغفلةربع القيمة الاسمية على الأقل

كيف تُؤسَّس كل شركة وتُسجَّل؟

تثبت الشركة المحدودة المسؤولية بسند رسمي أو عادي، وتسجل في السجل التجاري. هذا ما تنص عليه المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 لعام 1967.

المادة 2 مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967

يودع نظام الشركة المغفلة ويسجل، مع كل تعديل لاحق له، لدى أي كاتب عدل في لبنان. وتعيّن الجمعية التأسيسية أعضاء مجلس الإدارة الأول إذا لم يعيّنهم النظام، كما تعيّن مفوضي المراقبة الأولين. وتصبح الشركة مؤسسة منذ قبولهم.

المادة 80 قانون التجارة البريةالمادة 93 قانون التجارة البرية

تعين الجمعية المشار اليها اعضاء مجلس الادارة الاول اذا كانوا لم يعينوا بمقتضى نظام الشركة وتعين ايضا مفوضي المراقبة الاولين. وتصبح الشركة مؤسسة منذ قبولهم.
المادة 93 قانون التجارة البرية

على مجلس إدارة الشركة المغفلة أن يودع معاملات النشر الأولية لدى أمانة السجل التجاري المختصة خلال الشهر الذي يلي التأسيس. وإلا فرض القاضي المشرف على السجل التجاري على الشركة غرامة بين 500,000 و1,000,000 ليرة لبنانية.

المادة 98 قانون التجارة البرية

هل تخضع شركات الهولدنغ والأوف شور للقواعد نفسها؟

تنشأ شركة الهولدنغ (القابضة) بشكل شركة مغفلة. ولا تطبق عليها المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 لعام 1983 أحكام الشركات المغفلة إلا في ما لا يتعارض مع هذا المرسوم. ثم تعدد المادة نفسها استثناءات من تلك الأحكام.

المادة 5 نظام الشركات القابضة (هولدنغ)

شركة الأوف شور شركة مغفلة لبنانية تمارس حصراً النشاطات التي تعددها المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 46 لعام 1983.

المادة 1 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور)

تخضع لهذا القانون الشركات المغفلة اللبنانية التي تتعاطى، على سبيل الحصر، النشاطات التالية
المادة 1 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور)

يرد في السجل أن القانون رقم 85 لعام 2018 استبدل مطلع هذه المادة 1 ليشمل الشركات المغفلة المتعددة الشركاء أو المؤلفة من شريك واحد. لكن النص المتوفر لدينا ما زال يعرض المطلع السابق. لذلك لا تستطيع هذه الصفحة أن تؤكد أن شركة الأوف شور ذات الشريك الواحد مستثناة من الحد الأدنى للمؤسسين في المادة 79.

المادة 1 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور)

ما الذي لا تتناوله هذه الصفحة؟

لا تتناول هذه الصفحة إجراءات السجل التجاري ورسومه، ولا إدارة الشركة المحدودة المسؤولية وتسميتها ومفوض مراقبتها، ولا النشاطات الممنوعة عليها، ولا المقدمات العينية، ولا دعوة الجمهور إلى الاكتتاب بأسهم الشركة المغفلة، ولا استثناءات شركات الهولدنغ. ولا نملك النظام الكامل لشركات الأوف شور.

مواضيع أخرى