تتألف الشركة المحدودة المسؤولية من شريك واحد حتى 20 شريكاً، ولا يقل رأس مالها عن 5,000,000 ليرة لبنانية تُدفع كاملة وتودع في مصرف، وتثبت بسند وتسجل في السجل التجاري. ولا يجوز أن يقل عدد مؤسسي الشركة المغفلة عن 3 لا يشملهم المنع، ولا يقل رأس مالها عن 30,000,000 ليرة لبنانية يُكتتب به كاملاً ويعجَّل ربع كل سهم على الأقل. ويودع نظامها لدى كاتب عدل، وتسجل في السجل التجاري خلال الشهر الذي يلي تأسيسها. أما شركة الهولدنغ (القابضة) فتنشأ شركةً مغفلة، لكنها لا تخضع لأحكام الشركات المغفلة إلا في ما لا يتعارض مع مرسومها الخاص.
المادة 5 مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967المادة 7 مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967المادة 8 مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967المادة 2 مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967المادة 79 قانون التجارة البريةالمادة 83 قانون التجارة البريةالمادة 84 قانون التجارة البريةالمادة 80 قانون التجارة البريةالمادة 98 قانون التجارة البريةالمادة 5 نظام الشركات القابضة (هولدنغ)
تؤلف هذه الشركة من شخص واحد، يطلق عليه تسمية الشريك الوحيد، او اكثر على ان لا يتجاوز عدد الشركاء العشرين الا في حالة انتقال الحصص بالإرث.
لا يجوز ان يقل رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية عن خمسة ملايين ليرة لبنانية ويوزع رأس المال مهما كان مقداره الى حصص متساوية.
لا تعتبر الشركة مؤسسة بصورة نهائية إلا بعد صدور توزيع الحصص بين الشركاء وتعيين عدد حصص كل منهم او حصرها في الشريك الوحيد وتحرير قيمتها بكاملها وايداع المبالغ المدفوعة في احد المصارف.
وتثبت هذه الشركة بسند رسمي او سند عادي وتسجل في السجل التجاري.
لا يجوز ان يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة, ويمنع على اي شخص ان يشترك في تأسيس شركة مغفلة اذا كان قد اعلن افلاسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات على الاقل او اذا كان محكوما عليه في لبنان او في الخارج منذ اقل من عشر سنوات لارتكابه او لمحاولة ارتكابه جناية او جنحة تطبق عليها عقوبات الاحتيال
لا يجوز ان يكون رأس مال الشركة المغفلة اقل من ثلاثين مليون ليرة لبنانية ويجب الاكتتاب به كاملا.
ان الثمن الادنى للسهم الواحد هو الف ليرة لبنانية، وعلى كل مكتتب ان يعجل مبلغ الربع على الاقل من القيمة الاسمية لكل سهم يكتتب به.
ويجب ان يودع ويسجل نظام الشركة المغفلة وكل تعديل لاحق له لدى اي كاتب عدل على الاراضي اللبنانية.
على اعضاء مجلس الادارة، بعد تأسيس الشركة، ان يجروا المعاملات الاولية المتعلقة بالنشر عن طريق الايداع والتسجيل لدى امانة السجل التجاري المختصة، وذلك خلال الشهر الذي يلي التأسيس، تحت طائلة غرامة يقررها القاضي المشرف على السجل التجاري، تفرض على الشركة وتتراوح بين خمسمئة الف ومليون ليرة لبنانية.
تنشأ شركات الهولدنغ بشكل شركات مغفلة وتخضع للاحكام التي تخضع لها الشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي والاستثناءات التالية
كم شريكاً أو مؤسساً يلزم؟
تتألف الشركة المحدودة المسؤولية من شخص واحد يسمى الشريك الوحيد، أو من أكثر. ولا يجوز أن يتجاوز عدد الشركاء 20 إلا إذا انتقلت الحصص بالإرث. هذا ما تنص عليه المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 لعام 1967.
لا يجوز للشركة المحدودة المسؤولية المؤلفة من شريك وحيد أن تكون هي الشريك الوحيد في شركة محدودة المسؤولية أخرى.
المادة 5 مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967
لا يجوز للشركة المحدودة المسؤولية المؤلفة من شريك وحيد ان تكون الشريك الوحيد في شركة اخرى محدودة المسؤولية.
لا يجوز أن يقل عدد مؤسسي الشركة المغفلة عن 3، بحسب المادة 79 من قانون التجارة البرية. ويُمنع من التأسيس من أُعلن إفلاسه ولم يستعد اعتباره منذ 10 سنوات على الأقل. ويُمنع كذلك من حُكم عليه في لبنان أو في الخارج منذ أقل من 10 سنوات بجرم احتيال أو بجرم آخر تعدده المادة 79.
ما الحد الأدنى لرأس المال، وكم يُدفع منه؟
لا يقل رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية عن 5,000,000 ليرة لبنانية، ويوزع على حصص متساوية. ولا تُعدّ الشركة مؤسسة نهائياً إلا بعد توزيع الحصص وتسديد قيمتها كاملة، وإيداع المبالغ المدفوعة في مصرف.
المادة 7 مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967المادة 8 مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967
لا يقل رأس مال الشركة المغفلة عن 30,000,000 ليرة لبنانية، ويجب الاكتتاب به كاملاً. ولا يقل ثمن السهم عن 1,000 ليرة لبنانية، ويعجّل كل مكتتب ربع القيمة الاسمية لكل سهم على الأقل. ويودع المؤسسون هذه المبالغ في مصرف عامل في لبنان، في حساب باسم الشركة قيد التأسيس.
المادة 83 قانون التجارة البريةالمادة 84 قانون التجارة البريةالمادة 85 قانون التجارة البرية
على المؤسسين ان يودعوا المبالغ المدفوعة من المكتتبين قبل تأسيس الشركة بوجه نهائي في احد المصارف العاملة في لبنان بشكل حساب مفتوح باسم الشركة قيد التأسيس مع جدول المكتتبين والمبلغ المدفوع من كل منهم.
هذه المبالغ كما وردت في نصوص المواد. والنصوص المتوفرة لدينا لا تبيّن قانوناً لاحقاً عدّلها.
| البند | الرقم |
|---|---|
| الحد الأدنى لرأس مال الشركة المحدودة المسؤولية | 5,000,000 ليرة لبنانية |
| الحد الأدنى لرأس مال الشركة المغفلة | 30,000,000 ليرة لبنانية |
| الثمن الأدنى للسهم الواحد في الشركة المغفلة | 1,000 ليرة لبنانية |
| المبلغ المعجّل عن كل سهم في الشركة المغفلة | ربع القيمة الاسمية على الأقل |
كيف تُؤسَّس كل شركة وتُسجَّل؟
تثبت الشركة المحدودة المسؤولية بسند رسمي أو عادي، وتسجل في السجل التجاري. هذا ما تنص عليه المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 لعام 1967.
يودع نظام الشركة المغفلة ويسجل، مع كل تعديل لاحق له، لدى أي كاتب عدل في لبنان. وتعيّن الجمعية التأسيسية أعضاء مجلس الإدارة الأول إذا لم يعيّنهم النظام، كما تعيّن مفوضي المراقبة الأولين. وتصبح الشركة مؤسسة منذ قبولهم.
المادة 80 قانون التجارة البريةالمادة 93 قانون التجارة البرية
تعين الجمعية المشار اليها اعضاء مجلس الادارة الاول اذا كانوا لم يعينوا بمقتضى نظام الشركة وتعين ايضا مفوضي المراقبة الاولين. وتصبح الشركة مؤسسة منذ قبولهم.
على مجلس إدارة الشركة المغفلة أن يودع معاملات النشر الأولية لدى أمانة السجل التجاري المختصة خلال الشهر الذي يلي التأسيس. وإلا فرض القاضي المشرف على السجل التجاري على الشركة غرامة بين 500,000 و1,000,000 ليرة لبنانية.
هل تخضع شركات الهولدنغ والأوف شور للقواعد نفسها؟
تنشأ شركة الهولدنغ (القابضة) بشكل شركة مغفلة. ولا تطبق عليها المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 لعام 1983 أحكام الشركات المغفلة إلا في ما لا يتعارض مع هذا المرسوم. ثم تعدد المادة نفسها استثناءات من تلك الأحكام.
شركة الأوف شور شركة مغفلة لبنانية تمارس حصراً النشاطات التي تعددها المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 46 لعام 1983.
المادة 1 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور)
تخضع لهذا القانون الشركات المغفلة اللبنانية التي تتعاطى، على سبيل الحصر، النشاطات التالية
يرد في السجل أن القانون رقم 85 لعام 2018 استبدل مطلع هذه المادة 1 ليشمل الشركات المغفلة المتعددة الشركاء أو المؤلفة من شريك واحد. لكن النص المتوفر لدينا ما زال يعرض المطلع السابق. لذلك لا تستطيع هذه الصفحة أن تؤكد أن شركة الأوف شور ذات الشريك الواحد مستثناة من الحد الأدنى للمؤسسين في المادة 79.
ما الذي لا تتناوله هذه الصفحة؟
لا تتناول هذه الصفحة إجراءات السجل التجاري ورسومه، ولا إدارة الشركة المحدودة المسؤولية وتسميتها ومفوض مراقبتها، ولا النشاطات الممنوعة عليها، ولا المقدمات العينية، ولا دعوة الجمهور إلى الاكتتاب بأسهم الشركة المغفلة، ولا استثناءات شركات الهولدنغ. ولا نملك النظام الكامل لشركات الأوف شور.
مواضيع أخرى
- تعويض نهاية الخدمة في لبنان
- التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاشتراكات
- ساعات العمل والراحة والإجازات والعطل في لبنان
- قانون الإيجارات في لبنان: العقود القديمة والقانون الجديد
- الإرث في لبنان
- الأحوال الشخصية والزواج المدني في لبنان
- الجنسية اللبنانية: من هو اللبناني وكيف تُكتسب الجنسية أو تُفقد
- مخالفات السير والغرامات ونظام النقاط في لبنان
- السرية المصرفية في لبنان
- القيود على تحويل الأموال وعلى السحوبات المصرفية في لبنان
- الجرائم المعلوماتية والمعاملات الإلكترونية في لبنان
- معدلات وشرائح ضريبة الدخل في لبنان
- الدستور اللبناني: بنيته وحقوقه ومؤسساته وتعديله
- قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس
- نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومتى تصبح نافذة
- تأسيس جمعية في لبنان (العلم والخبر)
- قانون الأسلحة والذخائر في لبنان
- قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً
- قانون الموجبات والعقود: المواد التي ينبغي معرفتها أولا