Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4087 تاريخ 30/06/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

(عدلت بموجب قانون 0 / 1948 )

ان السندات المعقودة قبل تاريخ وضع احكام هذا المرسوم الاشتراعي المختصة بتسجيل عقود الايجار موضع الاجراء يجب ان تسجل خلال مدة شهرين من هذا التاريخ. اما عقود الايجار الشفهية التي تكون جارية بالتاريخ المشار اليه انفا فيجب تحويلها الى سندات خطية وتسجيلها ضمن مهلة الشهرين نفسها اعتبارا من ذلك التاريخ.

كما ان تسجيل العقد واجب في حالتي التمديد والتجديد.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/04/1948, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/244588/article/11/