Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 186

المادة 186 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 186

معدلة 08/05/2014

(عدلت بموجب قانون 286/2014 )

لا يعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون. يجيز القانون:

1) أنواع التأديب غير العنفي التي يمارسها الآباء والأمهات على أولادهم، على أن لا تترك أي أثر على جسد الأولاد أو تحدث ضرراً في صحتهم الجسدية أو النفسية.

2) العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على اصول الفن شرط ان تجري برضى العليل او رضى ممثليه الشرعيين او في حالات الضرورة الماسة,

3) اعمال العنف التي تقع في اثناء الالعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/05/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/05/2014 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 286 تاريخ 30/04/2014, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    لا يعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون. يجيز القانون:

    1) أنواع التأديب غير العنفي التي يمارسها الآباء والأمهات على أولادهم، على أن لا تترك أي أثر على جسد الأولاد أو تحدث ضرراً في صحتهم الجسدية أو النفسية.

    2) العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على اصول الفن شرط ان تجري برضى العليل او رضى ممثليه الشرعيين او في حالات الضرورة الماسة,

    3) اعمال العنف التي تقع في اثناء الالعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب.

المادة 186 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/186/