All legislation

قانون Law No. 286 30/04/2014

تعديل البند (1) من المادة 186 من قانون العقوبات الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943

Type
قانون · Law
Number
286
Date
30/04/2014
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2014, p. 1314
Status
In force
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943 Penal Code (Art. 186)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 286 تاريخ 30/04/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أولاً: يلغى البند (1) من المادة 186 من قانون العقوبات، ويستبدل بالنص الآتي:

«يجيز القانون:

1- أنواع التأديب غير العنفي التي يمارسها الآباء والأمهات على أولادهم، على أن لا تترك أي أثر على جسد الأولاد أو تحدث ضرراً في صحتهم الجسدية أو النفسية».

ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام