Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 282

المادة 282 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 282

من سرق اشياء او وثائق او معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة او استحصل عليها عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة, اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة اجنبية كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.

Art. 282: Quiconque aura soustrait ou se sera procure des objets, documents ou informations de la nature de ceux indique a l'article qui precede sera puni des travaux forces a temps Si le crime a ete commis dans l'interet d'une puissance etramgere, la peine sera les travaux forces a perpetuite

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 282 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/282/