Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 290

المادة 290 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 290

من جند في الارض اللبنانية دون موافقة الحكومة جنودا للقتال في سبيل دولة اجنبية عوقب بالاعتقال الموقت او بالابعاد.

Art. 290: Quiconque, sans l'approbation du gouvernement, levera en territoire libanais une troupe destinee a combattre pour un Etat etranger, sera puni de la detention a temps ou du bannissement.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 290 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/290/