Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد ال 15 الى ال 17, ونهاية الفقرة الاولى من المادة ال 18 والمواد ال 19 الى ال 21

Art. 32: Ne puevent donner lieu a extradition les infractions rentrant dans la competence territoriale, reelle ou personnelle de la loi libanaise ainsi qu'elle est determinee par les articles 15 a 17, 18- 1 in fine et 19 a 21.

المادة 32 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/32/