Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

تبيح الاسترداد:

1- الجرائم المقترفة في ارض الدولة طالبة الاسترداد,

2- الجرائم التي تنال من امنها او من مكانتها المالية,

3- الجرائم التي يقترفها احد رعاياها

Art. 31: Peuvent donner lieu a extradition:

1- Les infractions commises sur le territoire de l'Etat requerant,

2- Les infractions portant atteinte a sa surete ou a son credit,

3- Les infractions commises par un de ses ressortissants.

المادة 31 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/31/