Rulings

Court of Appeal for press offences 23/02/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 16 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
16/2015
Date
23/02/2015
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات المدعى عليه بجنحتي القدح والذم لتضمن مؤتمره الصحافي لعبارات تمس بكرامة وشرف بعض الاشخاص وتحقرهم دون ان يتبين وفقا للمادة 387 عقوبات ان ما هو مسند اليهم يتعلق بالوظيفة وصحيح وغرمته تبعا لذلك سندا الى المادة 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه والمادة 385 عقوبات، كما اعتبرت المحكمة ان كلامه يتضمن تهديدا وجرمته سندا الى المادة 575 عقوبات والزمته بنشر الحكم سندا الى المادة 32 من المرسوم المذكور لكنها ابطلت التعقبات بحقه بالنسبة لجرم المادة 317 عقوبات المتعلق بالبند من الوحدة الوطنية واثارة النعرات الطائفية والمذهبية لعدم توافر عناصره ولم تلزمه باي تعويض لانحصار القضية بالحق العام دون الشخصي.

Cited

Texts it relies on