Court of Appeal for press offences 23/02/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 16 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 16/2015
- Date
- 23/02/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة المطبوعات المدعى عليه بجنحتي القدح والذم لتضمن مؤتمره الصحافي لعبارات تمس بكرامة وشرف بعض الاشخاص وتحقرهم دون ان يتبين وفقا للمادة 387 عقوبات ان ما هو مسند اليهم يتعلق بالوظيفة وصحيح وغرمته تبعا لذلك سندا الى المادة 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه والمادة 385 عقوبات، كما اعتبرت المحكمة ان كلامه يتضمن تهديدا وجرمته سندا الى المادة 575 عقوبات والزمته بنشر الحكم سندا الى المادة 32 من المرسوم المذكور لكنها ابطلت التعقبات بحقه بالنسبة لجرم المادة 317 عقوبات المتعلق بالبند من الوحدة الوطنية واثارة النعرات الطائفية والمذهبية لعدم توافر عناصره ولم تلزمه باي تعويض لانحصار القضية بالحق العام دون الشخصي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 317 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 32 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 385 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 387 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 575 قانون العقوبات قانون العقوبات