Rulings

Criminal Court 30/06/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 261 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
261/2011
Date
30/06/2011
President
بركات سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان الجرم المدعى به وهو محاولة السرقة بالكسر والخلع سندا للمادة 639/640/201 عقوبات لم يثبت اذ لم تتبين معالجة زجاج نافذة المقهى الذي جرت محاولة سرقة الكراسي منه وانما كانت النافذة مفتوحة طبيعيا.

ان الجرم هو جرم محاولة السرقة العادية المشددة تطبق عليه المادة 636 معطوفة على 5 معطوفة على 200 عقوبات. لقد ثبت الجرم من خلال القاء القبض على المتهم في مكان حصول الجرم وايجاد محفظته وفيها هويته في المكان نفسه وعدم اقتناع المحكمة بالتبريرات التي ادلى بها لتواجده اضافة الى ابقياته الجرمية. ان السرقة لم تتم نظرا لظروف خارجة عن ارادة المتهم ويعتبر فعله من نوع المحاولة. يجرم المتهم, يحكم على المتهم بالحبس سنة والغرامة المالية وتشدد العقوبة سندا للمادة 257 عقوبات الى الحبس سنة ونصف ثم تخفض العقوبة للمحاولة سندا للمادة 200 عقوبات فتصبح عشرة اشهر حبس.