Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 50

المادة 50 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 50

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

كل محكوم عليه بالاشغال الشاقة او بالاعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على املاكه, ما خلا الحقوق الملازمة للشخص , الى وصي وفاقا لاحكام قانون الاحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الاوصياء على المحجور عليهم, وكل عمل وادارة او تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلا بطلانا مطلقا مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة, ولا يمكن ان يسلم الى المحكوم عليه اي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي تجيزها الشريعة او انظمة السجون.

تعاد الى المحكوم عليه املاكه عند الافراج عنه ويؤدي له الوصي حسابا عن ادارته.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 50 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/50/