Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2014

Court
تمييز مدني
Number
14/2014
Date
06/03/2014
President
ارليت الطويل
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

خلصت محكمة التمييز المدنية الى نقض القرار المطعون فيه لتشويهه الوقائع سندا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية ولمخالفته نص المادة 624 موجبات وعقود باعلانه عدم اختصاص مجلس العمل التحكيمي النظر بالدعوى لعلة عدم وجود علاقة عمل بين المميز والمميز ضده في حين ان الوقائع المبرزة تؤكد وجود رابطة استخدام, فافادة الدخل اتي ابرزها المميز والتي تثبت انه يتقاضى اجرا من المميز طيلة فترة خمس سنوات لم تثبت المميز ضدها عكسها بل اكتفت بالقول انها غير صحيحة واعطيت له من اجل استحصاله على قرض مصرفي. فمجلس العمل التحكيمي سلطة تقديرية واسعة في تقدير الوقائع الا ان هذه السلطة يجب ان لا تخالف القانون فبالتالي ان الحكم المطعون فيه اخطأ في وصف الاجر, فالاجر للمميز متوفر بدليل افادة الدخل وعنصر التبعية ايضا بدليل ان المميز يعمل لدى المميز ضدها وما يؤكد هذه العلاقة بين الفريقين هو البدل المسدد للمميز ضدها من جهة سواء مسدد اتعاب او اجر او بدل وسواء سدد على اساس الزمن او الانتاج ولان المميز يعمل لدى المميز ضدها فهو يتنقل بسيارات الشركة ويحمل وكالة قيادة منها والمميزة تقر بانه كان يحضر الى ورشتها للاشراف عليها ولان يقوم برسم الخرائط الهندسية لها ام في مكتب الشركة او في مكان قاصر له ولكن لم يثبت من الملف انه كان يتقاضى العمل الهندسي لحسابه الخاص ولغير زبائن المميز ضدها طيلة فترة عمله لديها كل هذه الامور تؤكد ان المميز لم يكن مستقلا من المميزة ضدها بل كان مرتبطا بها بموجب عقد استخدام نظرا لتوفر عنصري الاجر والتبعية.

لذا قررت المحكمة نقض القرار برمته ورؤية الدعوى مجددا في الوقائع والقانون واعلنت انه نظرا لوجود علاقة العمل بين الفريقين يكون المجلس صاحب صلاحية للنظر بالخلاف الناشىء وقررت المحكمة قبول طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واعتبرت ان المميز ضده لم يبرز ما يثبت انه يبرر صرف المميز من عمله لديه ما يؤكد ان الصرف كان تعسفيا سندا للمادتين 50 و74 عمل فالزمت المميز ضدها بدفع التعويض اضافة الى بدل الاجازة السنوية وبدل الانذار وبدل اشهر لم يتقاضاها المميز.

Cited

Texts it relies on