Court of Cassation, criminal chamber 08/06/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/1972
- Date
- 08/06/1972
- President
- منير محمصاني
- Members
- جعجع، حريز
- Source
- Lebanese University
- شروط توفر حالة الدفاع عن النفس
-
المغدورة عفاف سعد الدين شاتيلا هي ابنة عم المتهم يوسف شاتيلا وقد احب كل منهما الاخر وادى هذا الحب بالنتيجة الى الزواج وذلك في خلال سنة 1963 غير انه ما لبث الامر بينهما على نفس الحال اذ دب الخلاف بينهما لاسباب عائلية وكانت الوالدة المدعية سعدى العناواتي ادت الى هذا الخلاف فغادرت عفاف منزل زوجها واقامت مع والدتها ريما شديد خزامه زوجة علي سليم وهي حامل كما اقدمت على اقامة دعوى طلاق امام المحكمة الشرعية التي اصدرت قرارا قضى بالتفريق بينهما وايضا الطفل الذي ولد بعد مغادرة الزوجة المنزل الزوجي بحضانة امه وابقاء الولدين الاولين بحضانة والدهما فاستأنف المتهم هذا القرار وقد حصلت مساعي كثيرة لاصلاح ذات المبين بين الزوجين كان جميعها تبدأ بالفشل لاسباب عائلية وبان الوالد المتهم دون ان يرى ابنه الذي كان بحضانة والدته المغدورة والمقيمة في منزل والدتها المدعية وقد فصل حنين الوالد لولده فصله فقرر بتاريخ 1969/01/14 ان يذهب لرؤية ولده فقصد منزل زوجته حوال الساعة التاسعة صباحا ترافقه جارته سعاد الزراتي فالتقى عند مدخل المنزل بعلي سليم زوج والدة المغدورة وطلب منه ان يسهل له ذلك فصعدا معا الى الطابق الثالث حيث تقيم المغدورة وفتح علي الباب مناديا عفاف معلنا لها ان زوجها جاء لمشاهدة ابنه فاجابت بالرفض فالح عليها علي لفتح الصالون فاصرت على عدم الاجتماع بالمتهم وغادرت المنزل متجهة الى منزل جارها توفيق درغام المقيم في الشقة المقابلة وما ان قرعت الجرس حتى كان المتهم ادركها وحاول اعادتها الى منزلها الا انها افلتت منه وتجمهر عليه باقي العائلة يشتمونه ولم يثبت بصورة جازمة تطمئن لها هذه المحكمة انه احدا اقدم على ضربه من اثار غضبه خصوصا وهو يريد رؤية ابنه مما ادى به الى اشهار مسدسا حربيا كان ينقله بدون اجازة وقد بلغ الغضب منه اشده واعتقد نها ستدخل المنزل وتوصد الباب بوجهه لتحول دون مشاهدته لابنه فاطلق عليها عيارا ناريا واحدا اصابها في ظهرها فاخترقت القذيفة التجويف الصدري ومزقت الرئتين والاوعية الدموية محدثة نزيفا دمويا غزيرا الى الوفاة وما ان وقعت المغدورة ارضا حتى طب شقيقها محمد ووالدتها ريما على سليم وهجموا على المتهم والقوه ارضا محاولين نزع المسدس منه الا انه تمكن من اافلات منهم وشهر المسدس بوجههم مهددا فحاول محمد اللحاق به دون جدوى ولاذ المتهم بالفرار ثم لم يلبث ان عاد من تلقاء نفسه واستسلم بتاريخ 1969/01/25 حيث ان جميع هذه الوقائع والادلة تعتبرها هذه المحكمة كافية لقناعتها لثبوت الجرم بحق المتهم وحيث انه كما ورد في باب الوقائع بانه لم يثبت بصورة جازمة تطمئن لها هذه المحكمة ان الشجار والضرب قد حصلا قبل اطلاق النار من قبل المتهم على المغدورة فلا يكون قد تعرض لاي خطر محدق وجسيم عند ارتكاب الجريمة المسندة اليه ولا يكون بالتالي بحالة الدفاع عن النفس . وحيث ان فعله كما هو موصوف اعلاه يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 547 ق.ع
- شروط توافر العذر المخفف
-
المغدورة عفاف سعد الدين شاتيلا هي ابنة عم المتهم يوسف شاتيلا وقد احب كل منهما الاخر وادى هذا الحب بالنتيجة الى الزواج وذلك في خلال سنة 1963 غير انه ما لبث الامر بينهما على نفس الحال اذ دب الخلاف بينهما لاسباب عائلية وكانت الوالدة المدعية سعدى العناواتي ادت لهذا الخلاف فغادرت عفاف منزل زوجها واقامت مع والدتها ريما شديد خزامه زوجة علي سليم وهي حامل كما اقدمت على اقامة دعوى خلاف امام المحكمة الشرعية التي اصدرت قرارا قضى بالتفريق بينهما وايضا الطفل الذي ولد بعد مغادرة الزوجة المنزل الزوجي بحضانة امه وابعاد الولدين الاولين بحضانة والدهما فاستأنف المتهم هذا القرار وقد حصلت مساعي كثيرة لاصلاح ذات المبين بين الزوجين كان كان جميعها تبدأ بالفشل لاسباب عائلية وبان الوالد المتهم دون ان يرى ابنه الذي كان بحضانة والدته المغدورة والمقيمة في منزل والدتها المدعية وقد فصل حنين الوالد لولده فصله فقرر بتاريخ 1969/01/14 ان يذهب لرؤية ولده فقصد منزل زوجته حوالي الساعة التاسعة صباحا ترافقه جارته سعاد الزراتي فالتقى عند مدخل المنزل بعلي سليم زوج والدة المغدورة وطلب منه ان يسهل له ذلك فصعدا معا الى الطابق الثالث حيث تقيم المغدورة وفتح على الباب مناديا عفاف معلنا لها ان زوجها جاء لمشاهدة ابنه فاجابت بالرفض فالح عليها على لفتح الصالون فاصرت على عدم الاجتماع بالمتهم وعادرت المنزل متجهة الى منزل جارها توفيف درغام المقيم في الشقة المقابلة وما ان قرعت الجرس حتى كان المتهم ادركها وحاول اعادتها الى منزلها الا انها افلتت منه وتجمهر عليه باقي العائلة يشتمونه ولم يثبت بصورة جازمة تطمئن لها هذه المحكمة انه احدا اقدم على ضربه من اثار غضبه خصوصا وهو يريد رؤية ابنه مما ادى به الى اشهار مسدسا حربيا كان ينقله بدون اجازة وقد بلغ الغضب منه اشده واعتقد انها ستدخل المنزل وتوصد الباب بوجهه لتحول دون مشاهدته لابنه فاطلق عليها عيارا ناريا واحدا اصابها في ظهرها فاخترقت القذيفة التجويف الصدري ومزقت الرئتين والاوعية الدموية محدثة نزيفا دمويا غزيرا الى الوفاة وما ان وقعت المغدورة ارضا حتى طب شقيقها محمد ووالدتها ريما وعلي سليم وهجموا على المتهم والقوه ارضا محاولين نزع المسدس منه الا انه تمكن من افلات منهم وشهر المسدس بوجههم مهددا فحاول محمد اللحاق به دون جدوى ولاذ المتهم بالفرار ثم لم يلبث ان عاد من تلقاء نفسه واستسلم بتاريخ 1969/01/25 وحيث انه من جهة ثانية فان هذه المحكمة لا ترى ان عناصر العذر المخفف متوفرة بهذ القضية اذ ان رفض المغدورة السماح للمتهم بمشاهدة ابنه وليد كان عملا غير محق الا انه لم يكن على جانب من الخطورة الموجبة لاقتراف الجرم. وحيث ان فعله كما هو موصوف اعلاه يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 547 ق.ع
- في امكانية محكمة الجنايات حرمان المتهم من ولايته الجبرية على اولاده
-
وحيث انه فيما يتعلق بطلب وكيل المدعية حرمان المتهم من الولاية الجبرية على اولاده فان المحكمة لا تتعرض لهذا الموضوع الا ضمن نطاق المادة 50 من قانون العقوبات