Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 291

المادة 291 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 291

مادة 291: تحكم المحكمة للمتهم الذي تثبت براءته باسترداد قيمة الغرامة والنفقات المدفوعة منه ولها ان تحكم على منظمي المحضر في حال اقتناعها بسوء استعمال هؤلاء السلطة المعطاة لهم, او مخالفتهم القانون, بغرامة لا تقل عن الغرامة التي استوفيت من المتهم دون حق ولا يحول هذا الحكم ذون اتخاذ التدابير التأديبية بحق منظمي المحضر

المادة 291 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/291/