Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

مادة 19: اذا توفي صاحب المطبوعة الدورية فعلى ورثته ان يقدموا الى وزارة الانباء علما بذلك خلال شهر واحد من وفاته واذا شاؤوا متابعة اصدار النشرة فعليهم ان يقوموا قبل ذلك بالموجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وفي الاخص المواد 4 و5 و6 و7 و9 و10 واذا تابعوا اصدارها بدون ان يتقيدوا باحكام المواد المذكورة تسحب الرخصة المعطاة لمورثهم ويعاقب المسؤولون بالغرامة من (25) خمس وعشرين ليرة (250) ومايتين وخمسين ليرة لبنانية.

المادة 19 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/19/